كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

وكذلك روي من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تُسْتَأُمَرُ اليتيمةُ في نَفْسِها، فإنْ سَكَتَتْ فقد أَذِنَتْ، وإن كَرِهَتْ، لم تُكْرَهْ" (¬1).
وكذلك روي من حديث ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما- أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأَيِّمُ أولى بأمرها، واليتيمةُ تُستأمر في نفسها، وإذنُها صُماتُها" (¬2).
فعلمنا بمجموع هذه السنن وما أشبهها: أن للوليِّ حقًّا مع الثيِّبِ؛ بدليل حديث أبي هريرة، وأن الثيِّبَ لا بدَّ من إذنها، ولا تُجبر بحالٍ من الأحوال؛ بدليل حديث ابنِ عباس، وأن اليتيمةَ لا بدَّ من استئذانها كالثيِّبِ؛ بدليلِ حديثِ بنتِ عُثمان بنِ مظعون، وأحاديث أبي هريرة، وأبي موسى، وابن عباس التي قدمتها قريبًا، وأن البكرَ الصغيرةَ التي ليست يتيمةً لا تستأذن أصلًا؛ بدليل زواج عائشةَ.
واحتملت البِكْرُ البالغةُ التي لها أبٌ أن تلحق بالصغيرة، فلا يفتقر إلى إذنها؛ بدليل مفهومِ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تُستأمر اليتيمةُ في نفسها"، وإن (¬3) احتملت أن تلحق بالبالغة اليتيمة لكمالها، وفي هذا المقام وقفةٌ للمجتهد.
¬__________
= (3265)، كتاب: النكاح، باب: استئمار الثيب في نفسها، والترمذي (1109)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، وهذا لفظ الترمذي.
(¬1) رواه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 394)، والدارمي في "سننه" (2185)، والبزار في "مسنده" (3118)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (7327)، وابن حبان في "صحيحه" (4085)، والدارقطني في "سننه" (3/ 241)، والحاكم في "المستدرك" (2702)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 120).
(¬2) رواه النسائي (3262)، كتاب: النكاح، باب: استئذان البكر في نفسها، ورواه أيضًا الإمام أحمد في "المسند" (1/ 261)، والدارقطني في "سننه" (3/ 238).
(¬3) "إن" ليست في "ب".

الصفحة 71