كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

* بيَّن الله - سبحانه - أن تمامَ مدةِ الرَّضاع حَوْلان كامِلان (¬1)، فلو أرادتِ الوالدةُ أن تُرْضِعَ الولدَ أكثرَ من حَوْلَيْنِ، لم تستحقَّ أجرةً، وإن كانت مُطَلَّقَةً؛ لأنه فوقَ تمامِ مُدَّةِ الرَّضاعِ، وإن أراد أَحَدُ الأبوين أن يفطمَه لدونِ الحولين، لم يجزْ إلا عن تشَاور (¬2).
* ثم ظاهرُ الخطابِ أنَّه عامٌّ في جميع الأولاد.
- وبه قال عامَّةُ أهلِ العلم بالقرآن (¬3).
- وروي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -: أنَّه قال: هذه الآية في الولد يمكث في البطن ستة أشهر، فإن مكث سبعة أشهر، فرضاعُهُ ثلاثةٌ وعشرون شهرًا، فإن مكثَ ثمانيةَ أشهر، فرضاعهُ اثنان وعشرون شهرًا، فإن مكثَ تسعةَ أشهرٍ، فرضاعهُ أَحَدٌ وعشرون شهرًا؛ لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (¬4) [الأحقاف: 15].
[وقد استنبط أهل العلم من هذه الآية مع قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر] (¬5).
¬__________
(¬1) في "ب": "حولين كاملين" وهو خطأ.
(¬2) انظر: "تفسير الرازي" (3/ 1/ 127)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 116)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 148).
(¬3) وقد نسب هذا إلى الجمهور. انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (1/ 312)، و"تفسير الرازي" (3/ 1/ 128)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 273)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 150).
(¬4) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 442)، عن عكرمة، عن ابن عباس. ونسبه السيوطي في "الدر المنثور" (7/ 442) إلى عبد بن حميد في "مسنده"، وابن أبي حاتم في "تفسيره".
(¬5) ما بين معكوفتين ليس في "أ".

الصفحة 76