كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

قال (¬1) أَبو الأسود الدُّؤَلِيُّ: رُفِعَتْ إلى عُمَرَ -رضي الله عنه - امرأةٌ ولدت لستة أشهر، فأمر برجمها، فأبى عليٌّ -رضي الله تعالى عنه- ذلك، فقال: لا رجمَ عليها، فبلغ ذلك عمرَ، فأرسل إلى عليٍّ فسأله عن ذلك، فقال: لا رجمَ عليها؛ لأن الله تعالى يقول: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233] وقال (¬2) الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] ستة أشهر وحولان كاملان، لا رجم عليها، فخلَّى عنها عمر -رضي الله تعالى عنه - (¬3).
* وكذلك استنبطوا منها أن الرضاعَ المُحَرِّمَ ما كان في مدة الحولين (¬4)، واستدلوا (¬5) بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما الرضاعةُ من المجاعة" (¬6).
وسيأتي الكلام على هذا في سورة النساء - إن شاء الله تعالى -.
الجملة الثالثة: قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا}
¬__________
(¬1) في "أ": "وقال".
(¬2) في "أ": "قال".
(¬3) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (13444)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 442).
(¬4) وهو قول جماهير أهل العلم. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 256)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 114)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 319)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 149).
(¬5) في "ب": " فاستدلوا".
(¬6) رواه البخاري (2504)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، ومسلم (1455)، كتاب: الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة، عن عائشة.

الصفحة 77