كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)
الجملة الخامسة: قولهُ عَزَّ وجلَّ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] * هذه الجملة مُشْكِلَةٌ من وَجْهين، وقد اختلفَ أهلُ العلمِ في المَعْنِيِّ بالإشارة، وفي المعنيِّ بالوارث.
فقال قوم: المعنيُّ بالوارث كلُّ من يرثُ المولودَ، والمعنيُّ بالإشارة ما وجب على المولود له من النفقة.
ويروى عن إبراهيمَ، والحسنِ، ومُجاهِدٍ، وعَطاءٍ، وقَتَادَةَ، والسُّدِّي، وأحمدَ، وإسحاقَ. وروي عن مالكٍ، وسُفيَانَ، وأهلِ العراق أيضًا (¬1).
ثم اختلفوا: فقالَ قتادةُ: هو وارثُ الصبيِّ، رجلًا كان أو امرأةً، ويلزمهم على قدر مواريثهم، وبه قال أحمدُ وإسحاقُ (¬2).
وقال غيرُه: يختص بالوارث من الرجال (¬3)، واستدلوا بأن عمر -رضي الله عنه - أجبر (¬4) عَصَبَةَ صَبِيٍّ أن ينفقوا عليه، الرجالَ دونَ النساء (¬5).
¬__________
(¬1) ويروى عن عمر بن الخطاب وابن جبير وابن أبي ليلى ومقاتل في آخرين. انظر: "تفسير الطبري" (2/ 500)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 313)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 242).
(¬2) وهو قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح. انظر: "تفسير الطبري" (2/ 501)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 304)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 242)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 154).
(¬3) وهو قول عطاء والحسن ومجاهد والنخعي. انظر: "تفسير الطبري" (2/ 500 - 501)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 313)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 242)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 154).
(¬4) في "ب": "خيَّر".
(¬5) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (12183)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (2/ 500)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (2/ 432)، عن سعيد بن المسيب: أن =
الصفحة 80
505