كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)
مَشُورة على الأبِ أنَّه لا يجوزُ، وهو كذلك (¬1)، والله أعلم.
الجملة السابعة: قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233].
* أباح الله سبحانه للآباء أن يسترضعوا أولادهم، ولم يجعل ذلك من المضارَّةِ للوالدة، وهو كذلك في المزوَّجةِ؛ لأنها مستحقة المنفعةِ للزوج، والرضاعُ يقطع على الزوج منفعتَه، فله أن يجمع بين مصلحته ومصلحة ولده بما لا ضررَ فيه على الوالدة (¬2).
ومعنى الشرط: إذا سلمتم أجرةَ ما مضى بالمعروف (¬3).
وأما في المطلَّقة، فلا يسترضعُ الوالدُ الولَد إلا عند التعاسُر.
وسيأتي الكلام عليه -إن شاء الله تعالى- (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 277)، و"تفسير الرازي" (3/ 2/ 134)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 242)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 157).
(¬2) انظر بعض هذه المعاني في: "تفسير الطبري" (2/ 508)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 277)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 314)، و"تفسير الرازي" (3/ 2/ 135).
(¬3) أي: سلّمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما أرضعت إلى وقت إرادة الاسترضاع، وهذا قول مجاهد والسدي وابن جريج.
وهناك تأويل آخر وهو: إذا سلمتم ما آتيتم من أجرة بالمعروف إلى التي استرضعتموها بعد إباء الأم. وهو قول ابن جبير ومقاتل وسفيان.
انظر: "تفسير الطبري" (2/ 508)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 314)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 243)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 158).
(¬4) في سورة الطلاق عند قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}.
الصفحة 84
505