كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)
(عدة المتوفى عنها زوجها)
42 - (42) قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 234].
* الآية هذه ناسخة للآية التي بعدها (¬1)، ويبيِّن أنها ناسخةٌ لها الإجماعُ، وقولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هي أربعة أشهر وعشرًا، وقد كانت إحداكنَّ في الجاهليةِ ترمي بالبَعْرَة (¬2) عند رأسِ الحول" (¬3).
فدل هذا على أن أمر الحَوْلِ كان متقدمًا على الأربعة الأشهر والعشر (¬4).
¬__________
(¬1) وهو قول أكثر أهل العلم. انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: 69)، و"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: 182)، و"نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص: 214).
(¬2) قال ابن الجوزي: قال المفسرون: كان أهل الجاهلية إذا مات أحدهم مكثت زوجته في بيته حولًا ينفق عليها من ميراثه، فإذا تم الحول خرجت إلى باب بيتها ومعها بعرة فرمت بها كلبًا، وخرجت بذلك من عدتها. انظر: "نواسخ القرآن" (ص:214).
(¬3) رواه البخاري (5024)، كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، ومسلم (1488)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، عن أم سلمة.
(¬4) قلت: وجه الاستدلال بالإجماع والحديث غير واضح هنا، لذا أنقل ما ذكره =
الصفحة 85
505