كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)
* ولفظ الآية عام يشمل الكبيرةَ والصغيرةَ، والحرةَ والأمَةَ، والمسلمةَ والكافرةَ، والمدخول بها وغيرها (¬1)، ومن انقطع دمُها لإياسٍ أو غيرهِ.
وقد أخذ بعموم الآية عامة أهل العلم (¬2).
وعن مالك روايةُ قولٍ في المنقطع دمُها لعارض: أنَّها تنتظر الحيضَ؛ لأنها تكون مرتابةً (¬3).
* وكذلك لفظُ الآية أيضًا (¬4) عامٌّ يشملُ الحاملَ وغير الحامل، لكنه يعارضه عموم قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
¬__________
= مكي في "الإيضاح" (ص: 183 - 184)، ولعل المؤلف أخذه منه، قال مكي: إنما حكم في هذا بأن الأول - أي: المتقدم تلاوته في السورة - نَسَخ الثاني - أي: المتأخر تلاوته في السورة - دون أن ينسخ الثاني الأول، على رتبة الناسخ والمنسوخ، بالإجماع على أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتد سنة، وأن عدتها أربعة أشهر وعشرًا، ولحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول"، فبيّن أن الحول أمر كان في الجاهلية، وأن العدة في الإسلام أربعة أشهر وعشر ... ، فعلم أن الأول ناسخ للثاني، وعلم أن الأُولى في التلاوة نزلت بعد الثانية ناسخة لها.
(¬1) "والمدخول بها وغيرها" ليست في "أ".
(¬2) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 283)، و"تفسير الرازي" (3/ 2/ 137)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 168).
(¬3) وهذا القول هو المذهب، وهو أشهر الأقوال فيه، وليس هو رواية فقط، وذلك بعد تمام عدة الوفاة. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 283)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 237)، و"حاشية الدسوقي" (2/ 746 - 747).
(¬4) "أيضًا" ليس في "ب".
الصفحة 86
505