كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

ويروى هذا القول عن علي وابن عباسٍ -رضي الله تعالى عنهم (¬1).
وبه قال سحنون المالكيُّ (¬2)؛ لما فيه من العملِ بالآيتين، وعدمِ الإسقاط فيهما.
- وقال جماهيرُ الصحابةِ وغيرُهمِ من فقهاء الأمصار: إذا وَضَعَتْ ما في (¬3) بطِنها، فقدْ حَلَّتْ، وإن كان زوجُها على السريرِ (¬4)؛ للحديثِ الثابت: أن سُبَيْعَةَ الأَسْلَميَّةَ كانت تحت سعدِ بنِ خَوْلَةَ، وهو من بني عامرِ بنِ لُؤَيٍّ، وكان ممَّنْ شَهِدَ بدرًا، فتوفِّي عنها في حجَّةِ الوَداع، وهي حاملٌ، فلم تنشَبْ (¬5) أن وضعتَ حملَها بعد وفاته، فلما تعلَّتْ (¬6) من نفاسها، تجمَّلتْ للخُطَّاب، فدخلَ عليها أبو السَّنابلِ بنُ بَعْكَكٍ (¬7) - رجلٌ
¬__________
(¬1) وقد قال هذا أبو السنابل لسبيعة، فردّه عليه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
وقد ذكر عن ابن عباس أنَّه رجع عن ذلك، وما روي عن علي فهو منقطع، ولو فرض صحته - وقد صححه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (9/ 592) - يقال: إن حديث سبيعة لم يبلغ عليًّا، ولو بلغه لقال به. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 175)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 316)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 227)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 160).
(¬2) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 64)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 160).
(¬3) "ما في " ليست في "أ".
(¬4) ويكاد يكون هذا إجماعًا، كما نقله غير واحد. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 178)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 316)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 227)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 160).
(¬5) في "ب": "تلبث".
(¬6) تعلّت من نفاسها؛ أي: خرجتْ منه. انظر: "القاموس" (مادة: علل) (ص: 932).
(¬7) بعكك: بموحدة مفتوحة ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة.

الصفحة 88