كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

(من أحكام الطلاق)
(الإيلاء)

34 - 35 (34 - 35) قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226 - 227].
* أبطل الله -سبحانه- بهذه الآية (¬1) ما كانوا عليه من الضرارِ، كان الرجل يُؤْلي (¬2) من امرأته السَّنَةَ والسنتينِ وأكثرَ، ولا تَطْلُق عليه، فنسخ اللهُ ذلك، وأَنْظَرَ المُؤالي أربعة أشهر، فإما أن يَفيءَ، أو يُطَلِّقَ (¬3).
* وليس في السُّنَّةِ -والله أعلمُ- ما يدلُّ على المُدَّةِ التي يؤلي عليها، ولا على صفة الفَيْئَة، ولا على عزيمة الطلاقِ (¬4)، ولذلك اختلفَ أهلُ العلمِ من الصَّحابةِ وغيرِهم في ذلك.
¬__________
(¬1) في "ب": "الآيات".
(¬2) آلى من امرأته: أي حلف لا يدخل عليهن، وإنما عدَّاه بـ "من" حملاً على المعنى، وهو الامتناع من الدخول. "اللسان" (مادة: ألا)، (14/ 41).
(¬3) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (1/ 297)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 242)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 97). وانظر: "أسباب النزول" للواحدي (ص: 72)، و"العجاب في بيان الأسباب" لابن حجر (ص: 391).
(¬4) قال الإمام الشافعي: لم يحفظ عن رسول الله في هذا -بأبي هو وأمي- شيئاً. انظر: "الرسالة" (ص: 578).

الصفحة 9