كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

وروي عن الشعبيِّ، والحسنِ، وإبراهيمَ، وحَمَّادٍ: أنهم قالوا: لا يصحُّ زواجُها حتَّى تطهرَ من نِفاسها (¬1)، ولست أعلمُ لهم دليلًا مع قولها: "فأفتاني أني قد حللتُ حين وضعتُ حملي".
* ثم اختلفوا في العشرِ.
- فقال الأوزاعيُّ والأصمُّ (¬2): تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرَ ليال، دونَ اليومِ العاشرِ (¬3)؛ لظاهر اللفظ (¬4).
- وقال سائرُ أهل العلم: هي عشرةُ أيام (¬5)، وأثبت العشر لسبقِ الليالي على الأيام، وتغليبُ التأنيثِ في العددِ معروف في اللسان (¬6).
* وهذا في الزوجة الحرة، وأما الأَمَةُ، فتتربص شهرين وخمسةَ أيام (¬7).
¬__________
= انظر: "الجامع لأحكام القرآن" له (2/ 1/ 160).
(¬1) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 178)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 64)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 119)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 161).
(¬2) يعني: أبا بكر الأصم.
(¬3) وهو قول يحيى بن أبي كثير أيضًا. انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 68)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 171).
(¬4) في "ب": "القرآن".
(¬5) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 68)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 123)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 224)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 170).
(¬6) قال ابن قدامة: العرب تغلب اسم التأنيث في العدد خاصة على المذكر، فتطلق لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامها؛ كما قال تعالى: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا}، يريد بأيامها، بدليل أنَّه قال في موضع آخر: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا}؛ يريد بلياليها. انظر: "المغني" (11/ 224 - 225).
(¬7) وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. انظر: "الاستذكار" لابن =

الصفحة 90