كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

وقال أهلُ الظاهر: الأمةُ كالحرة، فتتربص أربعة أشهر وعشرًا (¬1)، وبه قال الشافعي في أحد قوليه (¬2)، وقد مضى القولُ معه في عدة الطلاق.
* فإن قلتم: فما الحكمُ في الأمة الموطوءة بملك اليمين إذا مات عنها سيدها؛ فإن الله سبحانه لم يذكر إلا حكمَ الأزواج، وتخصيصُ الأزواجِ يفهمُ أن غيرهم ليسوا كمثلهم في الحكم، فهل روي في ذلك سُنَّةٌ أو أثرٌ؟
قلت (¬3): الأمةُ لا تخلو إما أن تكون أمَّ ولدٍ، أو لا.
فأما غيرُ أمِّ الولد، فإن العلماء اتفقوا على وجوب استبراء رَحِمها بحَيضَةٍ (¬4).
وأما أمُّ الولد:
- فمنهم من ألحقَها بالزوجة الحرةِ (¬5)، واستُدل بحديثِ قَبيصةَ بن
¬__________
= عبد البر (18/ 192)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 283)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 120)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 224)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 168).
(¬1) وروي عن ابن سيرين، وقال به الأصم أيضًا. انظر: "المحلى" لابن حزم (10/ 306)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 192)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 120)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 168)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 224).
(¬2) هذا القول حكاه العمراني في "البيان" (11/ 37).
(¬3) في "ب": "قلنا".
(¬4) قال ابن عبد البر: لا خلاف علمته بين السلف والخلف بين علماء الأمصار أن الأَمة لا عدة عليها إذا مات سيدها، وإنما عليها عند الجميع الاستبراء بحيضة. انظر: "الاستذكار" (18/ 192).
(¬5) وهو قول ابن المسيب وابن جبير وابن سيرين ومجاهد والزهري ويزيد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وابن راهويه والشعبي.
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 190)، و"المغني" لابن قدامة =

الصفحة 91