كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)
ذُؤيبٍ، عن عمرِو بنِ العاص: أنَّه قال: لا تُلبِّسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا، عِدَّةُ أمِّ الولد إذا تُوُفَّي عنها سيدُها أربعةُ أشهر وَعْشرٌ (¬1)، ولكنه ضعَفه أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ، وقال: هو مُنْكَرٌ (¬2).
- ومنهم من ألحقَها بالزوجة الأَمَةِ، فأوجب (¬3) عليها شهرين وخَمْسَ ليالٍ، وبه قال طاوسٌ وقتادةُ (¬4)، وهذا أضعفُ من الَّذي قبله.
- وذهب سائر العلماء إلى عدم إلحاقها بالحرَّةِ، ثم اختلفوا:
- فذهب مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، والليثُ، وأبو ثَوْرٍ إلى أن الواجب استبراءُ رحمِها كالأمَةِ (¬5)؛ لأنها ليست زوجةً (¬6)، فتتربَّصَ
¬__________
= (11/ 292)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 168).
(¬1) رواه أبو داود (2308)، كتاب: الطلاق، باب: في عدة أم الولد، وابن ماجة (2083)، كتاب: الطلاق، باب: عدة أم الولد، والإمام أحمد في "المسند" (4/ 203)، وابن الجارود في "المنتقى" (769)، وابن حبان في "صحيحه" (4300)، والدارقطني في "سننه" (3/ 309)، والحاكم في "المستدرك" (2836)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 447).
(¬2) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 448)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 188)، و"حاشية ابن القيم على سنن أبي داود" (6/ 299)، و"الدراية" لابن حجر (2/ 79).
(¬3) في "ب": "وأوجب".
(¬4) وهو قول عطاء أيضًا. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 190)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 263)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 169).
(¬5) أي: بحيضة، وهو قول عمر وعثمان وعائشة وزيد بن ثابت وابن عمر وعبادة بن الصامت، والحسن والشعبي وغيرهم، واختاره ابن المنذر. انظر: "الحاوي" للماوردي (11/ 329)، و"البيان" للعمراني (11/ 126)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 188)، و"التفريع" لابن الجلاب (2/ 117)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 262)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 169).
(¬6) في "ب": "بزوجة".
الصفحة 92
505