كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)
أربعةَ (¬1) أشهرٍ والعشرَ، وليست مطلَّقَةً فتتربصَ الأقراء، فلم يبق إلا براءةُ رحمِها.
ويروى هذا القول عن ابنِ عمرَ -رضي الله تعالى عنهما - (¬2).
- وذهب أبو حنيفةَ، والثوريُّ، والنَّخَعِيُّ إلى أن عِدَّتها ثلاثُ حِيَضٍ (¬3)؛ لأن العدةَ وجبت عليها وهي حُرّةٌ، وليست بزوجةٍ فتعتدَّ عِدَّةَ الوفاة، ولا بأمةٍ فتعتدَّ عدةَ الأمةِ، فوجب أن يُسْتبرَأَ رحِمها بعدَّةِ الحرائرِ.
- ويروى هذا القول عن عليٍّ وابنِ مسعود -رضي الله تعالى عنهما - (¬4).
* ثم رفع الله سبحانه الجُناحَ عن المرأة إذا بلغتِ الأجلَ، وأحلَّ لها أن تفعل في نفسها ما شاءت بالمعروف.
وقد تمسك بهذا من يقول باستقلالها بعَقْد النكاح على نفسها، إلا أن تفعلَ بغير المعروف من تزوجِ غير الأَكْفاء، وقد تقدمَ الكلامُ في ذلك.
ومفهومُ هذا الخطاب يقتضي أن على المرأة الجُناح إذا فعلتْ في نفسها
¬__________
(¬1) في "ب": "الأربعة".
(¬2) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (18964)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 447).
(¬3) وهو قول ابن سيرين والحسن بن حي، ويروى عن عطاء. انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (6/ 548)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 189 - 190)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 263)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 169) و"البناية" للعيني (5/ 419).
(¬4) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (1284)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (18952)، عن علي رضي الله عنه.
ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (1285)، وابن حزم في "المحلى" (1/ 304) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 448) عن عثمان رضي الله عنه.
الصفحة 93
505