كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)
قبلَ بلوغِ الأجلِ، ولا شك في ذلك، وقد ذكره الله سبحانه بعد هذا بلفظٍ أوضحَ من هذا فقال {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235].
* وفي الآية دليل على إبطال قول شريك في أن للزوجِ الرجعةَ على زوجته ما لم تغتسلْ، وعلى إبطال قول إسحاقَ في أن المرأةَ المعتدَّةَ بالأقراء لا يحلُّ لها (¬1) أن تتزوج حتَّى تغتسلَ (¬2) من حَيْضتِها (¬3)؛ لأن الله سبحانه ضربَ الأَجَلَيْنِ أمدًا للعِدّتين، فلا فرق بين المعتدَّتينِ.
ولستُ أعلمُ لقول إسحاقَ وجهًا إلا ما يروى أنَّه مذهبُ ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما - (¬4).
" ثم بَيَّنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صفةَ التَّربُّصِ، فنهى المعتدةَ عن مسِّ الطِّيبِ، وعن الكُحْل، وعن لبسِ المصبوغ، إلا ثوبَ عَصْبٍ (¬5).
¬__________
(¬1) "لها" ليس في "ب".
(¬2) في "ب": "تطهر".
(¬3) انظر قولهما في: "الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 36)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 171).
(¬4) قال ابن عبد البر: ولو صحَّ احتمل أن يكون منه على وجه الاستحباب. انظر: "الاستذكار" (18/ 37).
(¬5) رواه البخاري (307)، كتاب: الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، ومسلم (938)، كتاب: الجنائز، باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز، عن أم عطية.
* والعَصْبُ: برود يمنيَّة يُعصَب غزلُها، أي: يُجْمَع وُيشَدُّ ثم يُصبَغ ويُنسج، فيأتي موشيًّا لبقاء ما عُصب منه أبيض، لم يأخذه صبغ، وقيل: هي برودٌ مخططة. "اللسان" (مادة: عصب) (1/ 604).
* وهذا يسمى الإحداد، وهو أن تترك المرأة المتوفى عنها زوجها الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والخضاب بالحناء ما دامت في عدتها. انظر: =
الصفحة 94
505