كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)
* والتعريضُ: أن يقول: رُبَّ راغب فيكِ، وإذا حَلَلْتِ فآذِنيني، وما أشبهه.
* ونهى عن (¬1) مواعدتهنَّ سِرًّا.
وقد اختلفَ أهلُ العلمِ في تفسيره؛ لتعارض المفاهيم:
- فقال بعضهم: هو التصريحُ بالخِطبة، والمواعدةُ على النكاح بأخذِه ميثاقَها في خُفْيَةٍ على أن تنكحَه، ولا تنكِحَ غيره (¬2)، فلا (¬3) يصرح بخطبتها؛ لأن الله سبحانه أحلَّ التعريضَ، ورفعَ الجُناح (¬4) فيه، فدلَّنا على أن التصريح غيرُ جائز (¬5).
ولكن هذا المفهومَ يعارضه مفهومُ قوله: {سِرًّا} فإنه يقتضي جوازَ المواعدةِ جَهْرًا، وبهذا (¬6) فسره داود، فحرَّمَ الخِطبة سرًّا، وأباحها علانيةً (¬7).
¬__________
= و"مغني المحتاج" للشربيني (4/ 219)، و"شرح الزركشي على الخرقي" (5/ 198).
(¬1) "عن" ليست في "أ".
(¬2) وهو قول جمهور أهل العلم. انظر: "تفسير الطبري" (2/ 523)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 318)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 245)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 131)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 174).
(¬3) في "ب": "ولا".
(¬4) في "ب": "الحرج".
(¬5) كأن المعنى: قد منعتم التصريح بالنكاح وعقدِه، وأذن لكم في التعريض، فإياكم أن يقع بينكم مواعدة في النكاح، حين منعتم العقد فيه. كما قاله ابن العربي في "أحكام القرآن" (1/ 287).
(¬6) في "ب": "وهكذا".
(¬7) نسبه إلى داود وأهل الظاهر الماورديُّ في "الحاوي" (9/ 249)، لكن الَّذي قاله ابن حزم في "المحلى" (10/ 35): ولا يحل التصريح بخطبة امرأة في عدتها، =
الصفحة 98
505