كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 2)
ذِكْرُ الأَمْرِ لِلنِّسَاءِ بِالإِكْثَارِ مِنَ الصَّدَقَةِ.
١١٧٤ - أَخبَرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، بِبُسْتٍ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، حَدثنا غُنْدَرٌ، حَدثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم أَنَّهُ صَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ. [٣٣٢٢]
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا حَثَّ النِّسَاءَ عَلَى الإِكْثَارِ مِنَ الصَّدَقَةِ.
١١٧٥ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدثنا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا، يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلِ بْنِ مُهَانَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم أَنَّهُ قَالَ لِلنِّسَاءِ: "تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ"، قَالَتِ امْرَأَةٌ: -لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ-: بِمَ، أَوْ لِمَ؟ قَالَ: "إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ"، قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا مِنْ نَاقِصَاتِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ أَغْلَبُ عَلَى الرِّجَالِ ذَوِي الأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ، قِيلَ: وَمَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا وَدِينِهَا؟ قَالَ: أَمَّا نُقْصَانُ عَقْلِهَا، فَإِنَّ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِهَا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى إِحْدَاهُنَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ يَوْمٍ لَا تُصَلِّي فِيهِ صَلَاةً وَاحِدَةً. [٣٣٢٣]
الصفحة 213