النوع الثامن والستون
الأمر بشيء بذكر شرط معلوم، زاد ذلك الشرط أو نقص عن تحصيره، كان الأمر على حالته واجبا بعد أن يوجد من ذلك الشرط ما كان من غير تحصير معلوم.
١٢٣٨ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الأَيْلِيُّ، حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: كَانَ إِذَا دُعِيَ ذَهَبَ إِلَى الدَّاعِي، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا جَلَسَ فَأَكَلَ.
قَالَ نَافِعٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا". [٥٢٩٠]