كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 2)
النوع الثامن والثمانون
الأمر الذي ورد بلفظ الرد والإرجاع مراده نفي جواز استعمال ذلك الفعل، دون إجازته وإمضائه.
١٥٠١ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدثنا الْقَعْنَبِيُّ، حَدثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا، هَذَا الْعَبْدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ هَذَا؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَارْدُدْهُ". [٥٠٩٧]
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الأَوْلَادِ فِي النُّحْلِ إِذْ تَرْكُهُ حَيْفٌ.
١٥٠٢ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ بِفَمِ الصِّلْحِ، حَدثنا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ الْخِرَقِيُّ، حَدثنا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، حَدثنا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ يُعْطِينِيهَا، فَقَالَ: "هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "سَوِّ بَيْنَهُمْ". [٥٠٩٨]
الصفحة 365