كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 2)

النوع الحادي والتسعون
لفظ الإخبار عن نفي شيء إلا بذكر عدد محصور، مراده الأمر على سبيل الإيجاب، قد استثني بعض ذلك العدد المحصور بصفة معلومة، فأسقط عنه حكم ما دخل تحت ذلك العدد المعلوم الذي من أجله أمر بذلك الأمر.
١٥٢٥ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ، بِالأُبُلَّةِ، حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَرْبَعَةٍ: يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرُزَيْقٍ، وَسَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَالزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "لَا قَطْعَ إِلَاّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". [٤٤٦٥]
ذِكْرُ بَعْضِ الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جُمْلَتِهِ الْخَارِج حُكْمُهُ مِنْ حُكْمِهِ.
١٥٢٦ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، بِحَرَّانَ، حَدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ غُلَامًا سَرَقَ وَدْيًا مِنْ حَائِطٍ، فَرُفِعَ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "لَا قَطَعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ". [٤٤٦٦]

الصفحة 377