كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 2)
النوع الثاني والتسعون
ألفاظ الإخبار للأشياء التي مرادها الأوامر بها.
١٥٢٧ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَبُو الْخَيْرِ: مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيُّ. [٤٠٩٢]
ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمُصَلِّي بِمَا يُفْهَمُ عَنْهُ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ حَاجَةٍ إِنْ بَدَتْ لَهُ فِيهَا.
١٥٢٨ - أَخبَرنا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، حَدثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدثنا عَوْفٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، قَالَ: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ". [٢٢٦٢]
ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ يُرِيدُ أَدَاءَهَا.
١٥٢٩ - أَخبَرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَاّ وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ". [٢٤٥٥]
الصفحة 378