كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 2)

قوله: "البحيرة":
أقول: هو تفسير لما في الآية. وروي أن أول من بحر البحيرة رجل من بني مدلج كانت له ناقتان فجدع أذانهما وخرم أذانهما قال - صلى الله عليه وسلم -: "فرأيته في النار يخبطانه بأخفافها، ويقضمانه بأفواههما".
قوله: "البحيرة": في "الكشاف" (¬1): كان أهل الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر، بحروا أذنها، أي: شقوها وحرموا ركوبها، ولا تطرد عن مرعى، ولا ماء، وإذا لقيها المعيّي - أي: الذي قد أعياه السفر وأتعبه - لم يركبها، وكان يقول الرجل: إذا قدمت من سفري أو بريت من مرضي فناقتي سائبة، وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها.
وقيل (¬2): كان [297/ ب] الرجل إذا أعتق العبد قال: هو سائبة فلا عقل ولا ميراث بينهما، وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم، وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها، فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم، واذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمي ظهره، فلا يركب، ولا يحمل عليه، ولا يمنع من ماء، ولا مرعى. انتهى.
ولابن الأثير في "غريب الجامع" (¬3) نفسير غير هذا اكتفينا بالإشارة إليه عن نقله إلا أنه لم يفسر الوصيلة فيه، وفسرها في "النهاية" (¬4): بأنها الشاة إذا ولدت ستة أبطن اثنين اثنين،
¬__________
(¬1) (2/ 303 - 304).
(¬2) قاله الزمخشري في "الكشاف" (2/ 303).
(¬3) في "جامع الأصول" (2/ 127 - 128).
(¬4) "النهاية في غريب الحديث" (2/ 854).

الصفحة 117