كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 2)

أقول: بكسر المثناة الفوقية الثوب الذي يطاف فيه] (¬1).
قال النووي (¬2): كان أهل الجاهلية يطوفون عراة يرمون ثيابهم ويتركونها مرمية بالأرض لا يأخذونها أبداً يتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى، وتسمى اللقى حتى جاء الإسلام فأمر الله بستر العورة، وقال: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يطوف بالبيت عريان" (¬3).
قوله: "زينتكم":
أقول: أخرج ابن جرير (¬4) وغيره عن مجاهد قال: الزينة الثياب.
وأخرج ابن جرير (¬5) وغيره (¬6) عن طاوس قال: الشملة من الزينة.
[وأخرج] (¬7) أبو داود (¬8) عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثياب دون، فقال: "ألك مال؟ " قال: نعم. قال: "من أيَّ المال؟ " قال: قد أتاني الله من الإبل والغنم، والخيل، والرقيق، قال: "فإذا أتاك الله فأبد أثر نعمته [عليك] (¬9) وكرامته".
¬__________
(¬1) في (ب) قوله قطواف.
(¬2) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 116) وانظر المجموع شرح المهذب (8/ 25).
(¬3) أخرجه أحمد في "المسند" (1/ 3) والبخاري رقم (1622) ومسلم رقم (435/ 1347).
(¬4) في "جامع البيان" (10/ 150).
(¬5) في "جامع البيان" (10/ 154).
(¬6) كعبد الرزاق في تفسيره (1/ 228).
(¬7) زيادة يقتضيها السياق.
(¬8) في "السنن" رقم (4063).
قلت: وأخرجه الترمذي في "السنن" رقم (2006) والنسائي رقم (5223، 5224، 5394)، وهو حديث صحيح.
(¬9) في (ب) عليه، والصواب ما أثبتناه من مصادر الحديث.

الصفحة 132