كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 2)

قال الحسن (¬1): [ليس الفرار] (¬2) بكبيرة إلا في يوم بدر [ويوم] (¬3) الملحمة الكبرى التي تأتي آخر الزمان.
وقال غيره: هو من الكبائر إذا حضر الإمام، ولم يتحيز إلى فئة، وأما إذا كان الفرار إلى الإمام فهو متحيز، والعذر الذي يحرم معه الفرار أن يفر الواحد مع الواحد، والواحد مع الاثنين، وإذا كان الواحد مع الثلاثة لم يعب على الفار فراره سواءً كان متحيزاً إلى فئة أم لا. قاله السهيلي (¬4).
وقال في الإتحاف حاشية "الكشاف" (¬5): قوله: {إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا} الآية عامة لكل ملاقاة بشرطها وبعيد ما ذكر عن بعض السلف - يريد الحسن - أنها في بدر خاصة لكثرة الأحاديث في أن الفرار من الزحف من الكبائر، ونحو ذلك بحيث يعلم المفهوم من مجموع الأحاديث قطعاً، وأيضاً لم يكونوا زحفاً من الزحوف يوم بدر، وأيضاً الظاهر أن الآية نزلت بعد الفراغ من حرب بدر، وإنما نزلت للترهيب، ولم يقع منهم يوم بدر ما يلامون عليه بحمد الله.
¬__________
(¬1) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (11/ 78) والنحاس في ناسخه (ص 460) وابن أبي شيبة في مصنفه (14/ 386).
(¬2) في (أ): إن الفرار من الزحف ليس.
(¬3) في (أ). وفي.
(¬4) في "الروض الأنف" (3/ 81 - 82).
(¬5) وهي قيد التحقيق ط: دار الجيل ناشرون.

الصفحة 152