أقول: في حديث ابن عمر عند أبي داود (¬1) رفعه وأصله في الصحيح (¬2)، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أي يوم هذا؟ " قالوا: هذا يوم النحر. قال: "هذا يوم الحج الأكبر".
قوله: "من أجل قول الناس: العمرة الحج الأصغر".
أقول: في "الفتح (¬3) ": واختلف في المراد بالحج الأصغر، فالجمهور على أنه العمرة، وجعله الطبري (¬4) عن جماعة من التابعين. [325/ ب].
وعن مجاهد (¬5): الحج الأكبر القران، والأصغر الإفراد.
وقيل (¬6): يوم الحج الأصغر يوم عرفة، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وذكر أقوالاً أخر.
قوله: "فنبذ أبو بكر".
أقول: قال الحافظ (¬7): هو مرسل من قول حميد بن عبد الرحمن، والمراد أن أبا بكر أفصح لهم بذلك.
قوله: "حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببراءة".
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (1945) وهو حديث صحيح.
(¬2) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1742) معلقاً.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (3058) وابن أبي حاتم في تفسيره (6/ 1748 رقم 9227).
(¬3) (8/ 321).
(¬4) في "جامع البيان" (11/ 338 - 340).
(¬5) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (11/ 338).
(¬6) انظر "معالم التنزيل" (4/ 12 - 14). "جامع البيان" (11/ 235 - 237).
(¬7) في "الفتح" (8/ 321).