كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 2)

أي: لا أبرح قاعداً، ورد بأن في البيت دلالة القسم على الحذف بخلاف الآية, وسبب هذا التأويل أن الأكثر على أن الضمير في قوله: "ويطيقونه" للصيام فيصير [253/ ب] تقدير الكلام وعلى الذين يطيقون الصيام فدية والفدية لا تجب على المطيق إنما تجب على غيره.
والجواب عن ذلك أن في الكلام حذفاً تقديره: وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية, وكان هذا في أول الأمر عند الأكثر، ثم نسخ فصارت الفدية للعاجز إذا أفطر.
وفي البخاري (¬1) من حديث ابن أبي ليلى: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لما نزل عليهم رمضان شق عليهم فكان كل من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم مما يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسخها {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ؛ لأنه يجعل الفدية على من تكلف الصوم وهو لا يقدر عليه فيفطر ويكفر، وهذا الحكم باقٍ.
قلت: وهذا هو زاده أبو داود في رواية المصنف عنه، وهو أيضاً رواية سلمة بن الأكوع الآتية التي أخرجها الخمسة إلا أنه قال الناسخ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
22 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِىَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا، يعني: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. أخرجه الخمسة (¬2). [صحيح]
¬__________
= قال السمين الحلبي في "الدر المصون" (2/ 273) وأبعد من زعم أن "لا" محذوفة قيل "يطيقونه" وأنَّ التقدير: لا يطيقونه.
انظر: "الخصائص" (2/ 284) "أوضح المسالك" (1/ 163).
(¬1) في صحيحه (4/ 187 الباب رقم 39 - معلقاً).
(¬2) أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 187 الباب رقم 39 - معلقاً) ومسلم رقم (1145) وأبو داود رقم (2315) والترمذي رقم (798) والنسائي (4/ 190).

الصفحة 23