كتاب: التفليس
1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بَعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" أخرجه الستة (¬1)، واللفظ للشيخين. [صحيح]
وزاد مالك (¬2) وأبو داود (¬3): وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. [صحيح]
وزاد أبو داود (¬4): وَإِنْ كَانَ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرُمَاءِ. [صحيح]
قوله: "فهو أحق به من غيره".
اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس، أو مات قبل أن يؤدي ثمنها ولا وفاء عنده، وكانت السلعة باقية بحالها.
فقال الشافعي (¬5) وطائفة: بايعها بالخيار، إن شاء تركها وصارت مع الغرماء بثمنها، وإن شاء رجع [482/ ب] فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت.
وقال أبو حنيفة (¬6): لا يجعل له الرجوع فيها بل يتعين المضاربة.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (2/ 228، 258) والبخاري رقم (2402) ومسلم رقم (22/ 1559)، وأبو داود رقم (3519) والترمذي رقم (1262) والنسائي رقم (4676) وابن ماجه رقم (2358). وهو حديث صحيح.
(¬2) في "الموطأ" (2/ 678 قم 87).
(¬3) في "السنن" رقم (3520) وهو حديث صحيح.
قال المنذري: وهذا مرسل أبو بكر بن عبد الرحمن تابعي.
(¬4) في "السنن" رقم (3521).
(¬5) "الأم" (4/ 433) "البيان" للعمراني (6/ 169 - 170).
(¬6) "البناية في شرح الهداية" (10/ 246).