3 - وفي رواية الترمذي (¬1): "وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَانَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُوْرِ".
قوله في حديث جابر [140/ أ]: "من أعطي عطاءً فليجز به"، هذا أخص من حديث أسامة؛ لأنه في العطية، وهي أخص من مطلق المعروف، لتبادرها إلى عطية الأعيان [485/ ب] والمعروف أعم، وقد أمر هنا بالجزاء إن وجد، فإن لم يجد أجزأه الثناء على من أعطاه، وتقدم أن أبلغه قوله جزاه الله خيراً، وعبارة لفظ الترمذي: "من أعطي عطاءً فوجد فليجز به (¬2) ".
قوله: "ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور" في "الجامع": إنما شبه المتحلي بما ليس عنده بلابس ثوبي زور، أي: ثوبي ذي زور، وهو الذي يزور على الناس، بأن يتزيا بزي أهل الزهد، ويلبس ثياب التقشف رياءً، أو أنه يظهر أن عليه ثوبين وليس عليه إلا ثوب واحد، وقال الأزهري (¬3): لابس ثوبي زور: هو أن يخيط كُماً على كُم ليظهر لمن يراه أن عليه قميصين وليس عليه إلا قميص واحد كمان من كل جانب. انتهى.
قوله: "وفي أخرى للترمذي".
قلت: وقال (¬4) الترمذي عقب إخراجه: هذا حديث حسن غريب.
وقوله: "ومن كتم فقد كفر" يقول (¬5): كفر تلك النعمة.
¬__________
= وأخرجه البخاري في "الأدب" (215) وابن حبان في صحيحه رقم (2073) وانظر "الصحيحة" رقم (617).
(¬1) في "السنن" رقم (2034) وهو حديث صحيح.
(¬2) (2/ 559).
(¬3) انظر: "تهذيب اللغة" (13/ 242 - 243)، وذكره ابن الأثير في "الجامع" (2/ 559).
(¬4) في "السنن" (4/ 379).
(¬5) ذكره أبو داود في "السنن" (4/ 380).