كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 2)

6 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} قَالَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، فَإِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّهَا نُسِخَتْ، وَلاَ وَالله مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ بِهَا النَّاسُ، هُمَا وَالِيَانِ: وَالٍ يَرِثُ، وَذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ؛ وَوَالٍ لاَ يَرِثُ، وَذَلِك الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح]
قوله. "هي محكمة [و] (¬2) ليست بمنسوخة"، زاد الإسماعيلي (3) من وجه آخر عن الأشجعي، وكان ابن عباس إذا ولي رضخ، وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم، فذلك القول بالمعروف.
واختلف [275/ ب] من قال بذلك هل الأمر على الوجوب أو الندب؟
فقال مجاهد (3) وطائفة: هو على الوجوب، وهو قول ابن حزم: إن على الوارث أن يعطي هذه الأصناف ما طابت به نفسه.
وقال آخرون (¬3): إنه على الندب قال: وهو المعتمد؛ لأنه لو كان على الوجوب لاقتضى استحقاقاً ومشاركةً في الميراث بجهة مجهولة فيفضي إلى التنازع والتقاطع.
7 - وَعَن جَابِرَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يعُودُنِي وَأبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَوَجَدَانِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فتوَضَّأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ، فَإِذَا النَّبِيُّ
¬__________
(¬1) في صحيحه رقم (4576).
وأخرجه الطبري في "جامع البيان" (6/ 432) والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 266) وابن أبي شيبة في مصنفه (11/ 196).
(¬2) زيادة من (أ).
(¬3) ذكره الحافظ في "فتح الباري" (8/ 242).

الصفحة 70