كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 2)

من السلف يطلقون النسخ على التخصيص، وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ، ثم رجع عنه.
وقول (¬1) ابن عباس: "فإن المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمداً لا توبة له" مشهور عنه, وقد جاء عنه في ذلك ما هو أصح مما تقدم روى أحمد (¬2) و [الطبري (¬3)] (¬4) من طريق يحيى الجابر، والنسائي (¬5) وابن ماجه (¬6) من طريق عمار كلاهما عن سالم بن أبي الجعد قال: كنت عند ابن عباس بعد ما كف بصره فأتاه رجل فقال: ما ترى في رجل قتل مؤمناً متعمداً؟ قال: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} وساق الآية إلى: {عَظِيمًا (93)} فقال: "لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " قال: أفرأيت إن تاب وآمن، وعمل صالحاً، تم اهتدى؟ قال: "وأنى له التوبة والهدى" لفظ يحيى والآخر بنحوه، وجاء على وفق ما ذهب إليه ابن عباس أحاديث كثيرة.
¬__________
(¬1) انظر "فتح الباري" (8/ 496).
(¬2) في "المسند" (4/ 44، 420).
(¬3) في "جامع البيان" (7/ 343).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 356) وسعيد بن منصور في "سننه" (166 - تفسير) والحميدي (488).
(¬4) في (ب) الطبراني.
(¬5) في "السنن" رقم (4010).
(¬6) في "السنن" رقم (2621).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 413) والطبري في "جامع البيان" (7/ 343) وابن أبي حاتم في تفسيره (3/ 1036 رقم 5813) والطبراني في "الكبير" رقم (12597).

الصفحة 87