كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

البراءةِ مِنَ العُيوبِ، لكن إنَّما يبرأُ مِنْ (¬1) عَيبٍ باطنٍ فِي الحيوانِ لا يَعْلَمُ بِه البائِعُ، والعِتق المُنَجَّزُ، ولو شَرَطَ معه الولاءَ للبائعِ لَغَى هذا الشرطَ علَى المُختارِ وثَبَتَ الولاءُ للمشترِي، خِلافًا لِمَا صحَّحُوه مِن فسادِ البَيعِ.
* والرابعُ: بَيْعُ الثِّمارِ المنتفَعِ بِها قَبْلَ بُدُوِّ الصلاحِ يُشترطُ فِي صحةِ البيعِ شرطُ (¬2) القَطْعِ، ولو بِيعتْ مِن مالكِ الأصلِ، وكذا الزرعُ الأخضرُ، لكنْ إذَا بِيعتْ مِن مالكِ الأصلِ، لا يَلزَمُ الوفاءُ بالشرطِ.
* * *

* ضابطٌ:
ليسَ لَنا شرطٌ يجبُ ذِكرُه لتصحيحِ (¬3) العقدِ، ولا يَلزمُ الوفاءُ به إلا فِي هذا الموضعِ.
* * *

* قاعدةٌ:
أبوابُ الشَّريعةِ كلُّها:
* منها: ما لا يَقبلُ تَعليقًا ولا شَرْطًا، ومِنه فِي العبادات (¬4): الطهارةُ، والصلاةُ، إلَّا فِي قولِهِ: "إن قَصَرَ قَصَرْتُ"، عِنْدَ الشكِّ فِي نيةِ إمامِهِ.
¬__________
(¬1) في (أ): "في".
(¬2) في (ل): "بشرط".
(¬3) في (ل): "ليصح".
(¬4) في (ل): ومنه في العقودِ: الخُلْعُ، وفي العبادات. .

الصفحة 10