كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

باب الحوالة
هِي بِفتح الحاءِ مِن التحويلِ، وأغربَ مَن ذَكَر كسرَهَا، ويُقالُ فيها: إحالةٌ.
وهي لغة: الانْتِقالُ والتَّغييرُ (¬1).
وشرعًا: تَحَوُّلُ دَيْنٍ (¬2) مِن ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ مع صِدْقِ فراغ الذِّمة المتحوَّلِ عنها منه.
عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬3) قال: "مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، وإذا أُتْبعَ أحدُكُم على مليءٍ فَلْيَتْبَعْ" رواهُ الشافعيُّ (¬4) -رضي اللَّه عنه- والصحيحان (¬5).
¬__________
(¬1) في (أ): "والتغير".
(¬2) "دين" سقط من (ل).
(¬3) في (ل): "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(¬4) رواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (3664) من طريق الشافعي.
(¬5) رواه البخاري (2287) في باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، ومسلم (1564) في باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي.

الصفحة 105