كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

فِي "الكافي".
* * *

* ويُعتبرُ فِي صِحتِها سبعةُ أمور (¬1):
1 - الأولُ: رضا المُحِيل والمُحتال، لا المُحال عليه، على (¬2) الأصحِّ المنصوصِ (¬3).
2 - الثاني: وجودُ دَينٍ على المُحالِ عليهِ على (¬4) الأصحِّ، وعلى مقابِلِهِ يُشترطُ رضاهُ قطعًا.
3 - الثالثُ: اللفظُ الدالُّ على الرِّضا، وصريحُهُ: "أحلتُك على فلانٍ بالدَّينِ الذي لكَ عليَّ" فإنِ اقتَصَرَ على: "أحلتُك على فلانٍ"؛ فالأصَحُّ أنه
¬__________
= صوفيًّا حسن الظاهر والباطن. . قال أيضًا: وطلب الحديث بنفسه وعلق منهُ طرفًا صالحًا. . قال: وبيته بيت العلم والصلاح. قال: وأقام بخوارزم يُفيد الناس وينشر العلم. . "طبقات الشافعية الكبرى" (7/ 289).
(¬1) يعني على أصح الوجهين. راجع "حلية العلماء" (5/ 35)، و"الغاية القصوى" (1/ 525). قال المَحَامِلِي: خلافًا لأحمد، فإنه يعتبر رضا المحال عليه أ. هـ. . قلت: هذا خلاف مذهب أحمد، إذ المذهب عدم اعتبار رضا المحال عليه، قولًا واحدًا. راجع "المبدع" (4/ 273)، و"الإنصاف" (5/ 227).
(¬2) في (ب): "في".
(¬3) ذكر المَحَامِلِي أن الحوالة لا تصح إلا بأربعة معانٍ: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين أ. هـ. . قلت: وهو أصحهما. راجع "الحاوي" (6/ 471)، و"الروضة" (4/ 228)، و"التنبيه" (ص 105)، و"مغني المحتاج" (2/ 194).
(¬4) في (ب): "في".

الصفحة 108