كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
باب الضمان
هو لغة: الالتزامُ أو (¬1) الحفظُ، وهو مِن التَّضمينِ بأنْ يجعَلَ شيئًا فِي شيْءٍ.
وشْرعًا: التزامٌ خاصٌّ على وجهٍ خاصٍّ، وفِيهِ معنى الحِفظِ بكونِهِ وثيقةً.
وإن شئتَ قلتَ: لفظٌ يقتضِي تضمينَ دَينٍ فِى ذِمَّةٍ، كانتْ فارغةً مع بقائِهِ فِي الذِّمَّةِ المَشغولةِ بِهِ (¬2)، وإنْ شئتَ ألحقتَ بِهِ. أو التزامُ إحضارِ ما يُستَحَقُّ حضورُهُ، وأخرجنا بِـ "لفظ" (¬3) ما حَصَلَ فيه الضمانُ لوضع (¬4) اليَدِ ونحوِهِ.
ولا يصحُّ أَنْ يُقالَ فيه "ضَمُّ ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ"؛ لأنَّ النُّونَ أصليةٌ فيهِ، إلَّا إذا لُمِحَ الاشتقاقُ الأكبرُ.
ويُقالُ: فيه (¬5) "ضامِنٌ" و"ضَمينٌ" و"زَعيمٌ" و"حَميلٌ" و"كَفيلٌ" و"صَبيرٌ"
¬__________
(¬1) في (ل): "و".
(¬2) "به": سقط من (أ، ب، ز).
(¬3) في (ب): "لفظ".
(¬4) في (ل): "بوضع".
(¬5) "فيه" سقط من (ل).
الصفحة 111