وقد تحمَّل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . رواه أبو داودَ وابنُ ماجه (¬1).
وصَحَّ تكفُّلُ أبي قتادةَ الميتَ (¬2) بحضرتِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬3). وكذلك اتَّفَقَ لعليٍّ -رضي اللَّه عنه-
¬__________
= وقال الترمذي عقب حديث (2120): وروايةُ إسماعيل بن عياشٍ عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنهُ روى عنهُم مناكير، وروايتُهُ عن أهل الشام أصح، هكذا قال مُحمدُ بنُ إسماعيل. . سمعتُ أحمد بن الحسن يقُولُ: قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: إسماعيلُ بنُ عياشٍ أصلحُ بدنًا من بقية، ولبقية أحاديثُ مناكيرُ عن الثقات. . وسمعتُ عبد اللَّه بن عبد الرحمن يقُولُ: سمعتُ زكريا بن عدي، يقُولُ: قال أبُو إسحاق الفزاري: خُذُوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخُذُوا عن إسماعيل بن عياشٍ ما حدث عن الثقات ولا غير الثقات.
(¬1) حديث ضعيف: رواه أبو داود برقم (3328) في البيوع، باب في استخراج المعادن، وابن ماجة رقم (2406) في الصدقات، باب الكفالة: عن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما أن رجُلًا لزم غريمًا لهُ بعشرة دنانير، فقال: واللَّه أُفارقُك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميلٍ فتحمل بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتاهُ بقدر ما وعدهُ، فقال لهُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أين أصبت هذا الذهب؟ " قال: من معدنٍ، قال: "لا حاجة لنا فيها، وليس فيها خيرٌ" فقضاها عنهُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. .
وفي إسناده عمرو بن أبي عمرو، واسمه ميسرة، مولى المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب، القرشي المخزومي. وهو متكلم فيه وتفرده عن عكرمة بهذا الحديث محل نظر كبير. . قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ليس به بأس. وقال يحيى بن معين: في حديثه ضعف، ليس بالقوي، وليس بحجة، وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال البخاري عن عكرمة في قصة البهيمة: فلا أدري سمع أم لا. وقال عثمان الدارمي في حديث رواه في الأطعمة: هذا الحديث فيه ضعف من أجل عمرو بن أبي عمرو. وقال ابن حبان في الثقات: ربما أخطأ، يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه. . وقال الساجي: صدوق إلا أنه يهم.
(¬2) "الميت": سقط من (ل).
(¬3) حديثه في "صحيح البخاري" (2289) في باب إن أحال دين الميت على رجل جاز عن سلمة بن الأكوع رضي اللَّهُ عنهُ، قال: كُنا جُلُوسًا عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ أُتي بجنازةٍ، فقالُوا: =