كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

ويصِحُّ ضمانُ المؤجَّل حالًّا، ولا يثبُتُ الحلولُ لكن لو مات الأصيلُ طولِب الضَّامِنُ على الأرجح بِخلافِ المُؤَجَّل (¬1) فَي غيرِ هذِهِ، فلا تحِلُّ (¬2) على واحِدٍ بموتِ غيرِهِ، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) "حالا ولا يثبت. . . المؤجل": سقط من (ب).
(¬2) في (أ، ب): "يصح".

الصفحة 118