كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

فاسدٌ قولًا واحدًا، أو ما (¬1) فِيهِ خلافٌ، والأصحُّ أنه فاسدٌ وعكسُهُ، وما هو حرامٌ ويصحُّ (¬2)، وما هو مكروهٌ.
1 - الأولُ (¬3) عشرةٌ (¬4):
1 - بيعُ الأعيانِ بشرطِهِ غيرَ ما يختصُّ بِحكمٍ (¬5) خاصٍّ، ومنه (¬6) بيعُ الحيوانِ بالحيوانِ (¬7).
والباقي (¬8) كلٌّ بشرطِه، وهو:
2 - المطعومُ بمثلِه، والعَرَايَا فِي الرُّطبِ والعِنبِ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ.
3 - والصَّرفُ.
4 - والتَّوليةُ.
5 - والإشراكُ (¬9).
¬__________
(¬1) في (ب): "قولًا ما".
(¬2) "ويصح": سقط من (أ).
(¬3) وهو الصحيح قولًا واحدًا.
(¬4) "عشرة" سقط من (أ).
(¬5) في (ل): "بحكم صحيح".
(¬6) في (ل): "وهو".
(¬7) يجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدًا أو نسيئة، إذا كان موصوفًا، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. راجع "الأم" (3/ 37)، و"معالم السنن" (3/ 75)، و"المجموع" (9/ 401 - 402).
(¬8) في (ل): "والثاني".
(¬9) في (ل): "والاشتراك".

الصفحة 12