كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

الشِّرْكةُ لغةُ: الاختلاطُ والامتزاجُ شيوعًا أو مجاورةً.
وفِي الشرع: ثبوتُ (¬1) الحقِّ فِي الشيءِ الواحِدِ لمتعدِّدٍ.
ثم قد تكونُ قهرًا كما فِي الإرْثِ.
وقد تكونُ اختيارًا كما فِي الابتياع والإيهابِ (¬2) ونحوِهِما (¬3).
وقد تكونُ (¬4) فِي الأعيانِ والمنافِع.
وقد تكونُ فِي مجرَّدِ الحقوقِ عامًّا كالشوارع ونحوِها مِن المُسبَّلاتِ للعُمُوم، وقد تكونُ خاصًّا (¬5) كحَقِّ (¬6) التَّحَجُّرِ، والشُّفعةِ، وحدِّ القذْفِ والقِصاصِ.
وفِي المُقتنياتِ (¬7): كالكلبِ الذي يُقتنى، وجِلدِ ميتةٍ لم يُدبغْ (¬8) ونحوِها.
¬__________
= ثم رواه الدارقطني (3/ 35) من طريق جرير، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه. . مرسلًا.
قال الحافظ في "تلخيص الحبير" (3/ 49): وصححه الحاكم، وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان والد أبي حيان، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وذكر أنه روى عنه أيضًا الحارث بن يزيد، لكن أعله الدارقطني [في "العلل" (10/ 402 - 403)] بالإرسال، فلم يذكر فيه أبا هريرة، وقال إنه الصواب.
(¬1) في (ل): "موت".
(¬2) في (ل): "والاتهاب".
(¬3) في (ل): "ونحوها".
(¬4) في (ل): "وتكون".
(¬5) في (ل): "صالحًا"، وذكر الناسخ أنه في نسخة: "خاصًّا".
(¬6) في (ل): "لحق".
(¬7) في (ل): "المقنيَّات".
(¬8) في (أ، ب): "يدفع".

الصفحة 120