كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
* و"شركةِ الأبدانِ"، كشركةِ المُحترفةِ (¬1)، ليكون الكسبُ بينهم (¬2).
* و"شركة الوجوه" (¬3)، إمَّا بينَ وجيهينِ، أو بينَ وجيهٍ وخاملٍ للبيع، لِيحصُلَ الرِّبحُ بالوَجاهةِ (¬4).
والمكروهةُ: مشاركةُ مَن لا يحترِزُ مِن الرِّبا والمَكْسِ (¬5) ونحوهما (¬6).
والمستحبةُ: اشتراكُ المُسافِرِينَ فِي الزَّادِ مجلسًا مجلسًا.
والجائزةُ: شركةُ العَنَان (¬7)، وهي مقصودُ الباب، ولا تصحُّ إلا بخمسِ شرائِطَ (¬8):
¬__________
(¬1) في (ل): "المحرمة".
(¬2) "المهذب" (ص 346)، و"الوسيط" (3/ 262)، و"روضة الطالبين" (4/ 279).
(¬3) "المهذب" (ص 346)، و"الوسيط" (3/ 262)، و"روضة الطالبين" (4/ 280).
(¬4) هذه ثلاثة أنواع ذكرها المصنف، وهي الشركة بالعقد، وذكر أنها مما لا يجوز، كما في المَحَامِلِي، فإنه قال: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العنان، وكلها باطلة إلا شركة العنان.
راجع "الأم" (3/ 236)، و"الحاوي" (6/ 473)، و"عمدة السالك" (ص 124)، و"المنهاج" (ص 63).
(¬5) "والمكس": سقط من (ب).
(¬6) "ونحوهما" زيادة من (ل).
(¬7) شركة العنان: اشتقت من عنان الدابة لتساوي جانبيه، فكأنهما يتساويان في العمل والمال كعنان الدابة. . "المهذب" (ص 345)، و"الوسيط" (3/ 262)، و"روضة الطالبين" (4/ 275).
(¬8) ذكرها المَحَامِلِي، وراجع "الأم" (3/ 236)، و"مختصر المزني" (ص 207)، و"التنبيه" (ص 107)، و"المهذب" (1/ 345 - 346).
الصفحة 122