كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
باب الوكالة
هي بفتح الواو وكسرها: التفويضُ، وتقعُ على الحِفظِ.
وفِي الشرع: تفويضُ أمرٍ يقبلُ النيابةَ مِن أهلِهِ لأهلها على وجهٍ مخصوصٍ.
وهي مجمعٌ عليها.
وقد صَحَّتْ مِن فِعْل النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي أمورٍ كثيرةٍ.
وقد وَكَّل عُروةَ البارقيَّ فِي شراءِ شاةٍ، أخرجه البخاريُّ (¬1)، وليس على شرطِهِ، بل لإيراد (¬2) حديثِ: "الخيلُ مَعقُودٌ فِي نواصِيهِا الخيْرُ (¬3) " (¬4)، لأنه سمعه ضِمْنه، وقد أخرجهُ الترمذيُّ بإسنادٍ حسنٍ.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "الصحيحان".
(¬2) في (ل): "لا يُزاد".
(¬3) "الخير": سقط من (ل).
(¬4) رواه البخاري (2849) ومسلم (1891).
الصفحة 124