كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

6 - والمرابحةُ.
7 - وشراءُ ما باعَ.
8 - وبيعُ الخيارِ.
9 - وبيعُ العبدِ المأذون.
10 - والسَّلَمُ.
* * *

وأما البيعُ الفاسدُ قولًا واحدًا، فاثنانِ (¬1) وعشرونَ (¬2):
1 - بيعُ ما لَمْ يَملكُ، وهو المعدومُ.
2 - وبيعُ الكلبِ، والخنزيرِ، وكلِّ نجِسٍ.
3 - وبيعُ ما لا مَنفعةَ فيهِ أصْلًا.
4 - وبيعُ ما لَمْ يُقْدَرْ على تَسلِيمِه حِسًّا.
5 - وبيعُ ما يتعلَّقَ (¬3) به حقٌّ للَّه تعالى أو لآدميٍّ، كالوقفِ والأضحيةِ
¬__________
(¬1) بياض في (أ) وفي (ب): "مائتان" وهو تصحيف.
(¬2) عدها المَحَامِلِي (ص 214) عشرين نوعًا.
(¬3) في (ل): "تعلق".

الصفحة 13