كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وليسَ لِلوكِيل أَنْ يقولَ: لَا أردُّ المالَ إلَّا بإشهادٍ.
ومن قال: "وَكَّلني فلانٌ بقبْض مالِهِ عندك أو عليك" فصدَّقهُ جاز الدَّفْعُ، ولا يجِبُ وإنْ صدَّقَهُ على إرثٍ بشرطِهِ (¬1) أو حوالةٍ أو وصيةٍ أو وصايةٍ وَجَبَ.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "بشرط".

الصفحة 135