كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

والمنذورةِ (¬1) ولحمِ التطوعِ، فِي غيرِ القدْرِ المالكِ لَهُ.
6 - والمرهونُ بعْدَ القبضِ مِن غيرِ المرتهِنِ بغير إذنِ شرعيٍّ.
7 - والرِّبَا.
8 - وبيعُ حَبَلِ الحَبَلَةِ (¬2)، والمَضَامِينِ، والمَلاقِيحِ (¬3).
9 - وبيعٌ وشرْطٌ (¬4) مفسِدٌ.
10 - والمنابذةُ.
11 - والمُلامَسةُ.
12 - والحَصَاةُ (¬5).
¬__________
(¬1) في (ل): "المنذورة".
(¬2) وحبل الحبلة على نوعين:
(أ) بيع يتابيعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم ينتج التي في بطنها.
(ب) أن يبيع بثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
راجع: "الحاوي" (5/ 338)، و"شرح السنة" (8/ 137).
(¬3) "المضامين": ما في أصلاب الفحول، و"الملاقيح": ما في أرحام الإناث، وقيل بالعكس، راجع: "الأم" (3/ 37)، و"الروضة" (3/ 396)، و"الحاوي" (5/ 340)، و"الزاهر" (ص 287).
(¬4) في (ب): "وشرطه".
(¬5) بيع المنابذة: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع. وبيع الملامسة هو أن يقول إذا لمسته فقد وجب البيع. راجع "التنبيه" (ص 89)، ولهما صور أخرى ذكرها المَحَامِلِي في "اللباب". =

الصفحة 14