كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

13 - وعسْبُ الفحْلِ (¬1).
14 - والمجْهُولُ.
15 - وبيعُ ما لم يُقبضْ مِن غَيرِ البائِعِ، وهو مَكِيلٌ، أو مَوزونٌ (¬2).
16 - 17 - والمُحَاقَلَةُ والمُزَابنةُ فيما لَمْ يُرخَّصْ فِيه.
18 - وبيعُ الثِّمارِ قَبْلَ (¬3) الصلاحِ؛ مِنْ غيرِ شَرْطِ القَطعِ ولا اعتيادِهِ.
19 - وبيعُ الغَرَرِ (¬4).
20 - وبيعُ السلاحِ لِأَهْلِ الحَرْبِ ونحوِهِ.
21 - وبيعُ الطعامِ حتى يَجْرِيَ فيه الصاعانِ (¬5).
¬__________
= وبيع الحصاة كما عرفه المَحَامِلِي هو أن يقول بعني شاة من غنمك أو ثوبًا من ثيابك على أن أرمي هذه الحصاة فعلى أيها وقعت وجب البيع فيه. . راجع "منهج الطلاب" (ص 40) و"مغني المحتاج" (2/ 131).
(¬1) وهو أن يكتري فحلًا لينزو على أغنامه أو أنعامه، فإنه لا يجوز لأنه مجهول، ولأنه قد ينزو وقد لا ينزو. راجع "الحاوي" (5/ 324)، و"معالم السنن" (3/ 105).
(¬2) قال المَحَامِلِي: ولا يجوز بيع شيء لم يقبض إلا في عشرة مواضع: الوصية، والميراث، ورزق السلطان، والغنيمة، والوقف، والهبة إذا استرجعت، والصيد المثبت، والسلم، والإجارة، وأن يبيعه من بائعه على أحد الوجهين.
(¬3) في (ل): "قبل بدو".
(¬4) بيع الغرر لا يجوز بحال، وهو ما خفي علمه، راجع "الحاوي" (5/ 325) و"شرح السنة" (8/ 132).
(¬5) في (ل): "الصاعات".

الصفحة 15