كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وعليَّ ألفٌ فِي هذا الكِيسِ يلزمُ (¬1) وإنْ لم يكُنْ فِيهِ شيءٌ، وكذا التَّمامُ إنْ نَقَصَ.
وعليَّ الألْفُ الذِي فِي الكِيسِ لا يلزمُ التَّمامُ ولا الكُلُّ، إنْ لم يكُن فِيهِ شيْءٌ على الأرجَح.
وعليَّ (¬2) ألْفٌ فِي هذا العبدِ يُفَسَّر بِجنايةٍ (¬3) تعلَّقتْ به، وكذا بِرهْنِهِ على الأصح، وبأنَّه أوصى لهُ مِن ثَمَنِهِ بألفٍ، وبأنَّه أقرضنِي ألفًا فصرفتُهُ فِي ثمنِهِ، وبأنَّه اشترى عَشَرةً بِهِ.
ومتى (¬4) قال: "على ألفٌ فِي هذا العبدِ" فهو التِزامٌ بالألْفِ (¬5).
و"فِي مِيراثِ أبِي ألْفٌ": إقرارٌ بالدَّينِ على أبِيهِ، ولم يحمِلُوه على الوَصِيَّة، مع أنَّها قد تتعلقُ بِالميراثِ فيما زاد على الثُّلثِ للأجنبِيِّ سِوى الوارِثِ (¬6) مُطلقًا.
و"فِي ميراثِي مِن أبي": وعْدٌ بِهَبةٍ، والإقرارُ بالهِبةِ لا يقتضِي قَبْضَها.
¬__________
(¬1) "يلزم" سقط من (أ).
(¬2) "وعلي" سقط من (ل).
(¬3) في (ل): "الجناية".
(¬4) في (أ): "ومن".
(¬5) في (ل): "للألف".
(¬6) في (ل): "للأجنبي وللوارث".

الصفحة 153