كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

* ضابطٌ:
كلُّ حيلولةٍ قوليةٍ فِي الغُرم بها قولان: الأظهرُ الغُرْمُ إلَّا فِي الشُّهودِ الراجعينَ بعدَ الحُكم فِي الطلاقِ البائِنِ، فإنَّهم يَغْرَمون قطْعًا، إذْ لا مُسْتَدْرِك له، ذكره فِي "النهاية" فِي النكاح.
وكلُّ حيلولةٍ قوليةٍ يَغْرَمُ المُحِيلُ فيها (¬1) إلا فِي صورٍ:
منها: اعترافُ السَّيِّدِ لمُدَّعِي المِلْكِ فِي عبدِهِ (¬2) بالمِلْكِ، ثُم يعترفُ للعبدِ بالعِتْقِ.
ومنها: لو قال بالِغٌ: "هذا أبي" (¬3)، ثُم قال لغيرِهِ: "بل هذا أبي"، ومثلُهُ يَعْتَرِفُ (¬4) بالولاءِ لشخصٍ ثُم لغيرِهِ (¬5).
ومنها: يُقِرَّ بالسَّبْقِ لبعض ثلاثةٍ (¬6)، ثُم يقرُّ بالسبقِ لآخَرَ.
* * *
¬__________
(¬1) "فيها" زيادة من (ل).
(¬2) في (ب): "عهده".
(¬3) في (ب): "أبي".
(¬4) في (أ): "يعرف".
(¬5) في (ل): "وبالولاء لغيره".
(¬6) في (ل): "أن يقر لسبق بعض بثلاثة".

الصفحة 156