كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وفِي عشرةٍ إلا تسعةً (¬1) وهكذا إلى واحِدِ يلزمُهُ خمسةٌ.
ومِن النَّفِي كـ: "ليس لهُ عليَّ شيءٌ إلَّا عشرةً" يلزم عشرةٌ (¬2).
وفِي "ليس لهُ عليَّ عشرةٌ (¬3) إلَّا خمسةً" لا يلزمهُ شيْءٌ على الأصحِّ. ويصحُّ الاستثناءُ مِن المُعَينِ وغيرِ (¬4) الجِنس، ويُفسر فِي غيرِ الجِنس بِما لَا يستغرِقُ، [(¬5) فإنْ فُسِّر بِما يَستغرِقُ بَطَلَ الاستثناءُ على الأصحِّ، وإنَّما يلزمُ العملُ بِمقتُضى الإقرارِ إذا كان فِي يَدِ (¬6) المُقرِّ، فلو أقرَّ بحريةِ عبدِ غيرِهِ، ثُم اشتراه حُكِم (¬7) بحُريَّتِهِ، ويكونُ فِداءً مِن جهةِ المُشْتري بَيْعًا مِن جِهةِ البائِع.
وليس لنا موضِعٌ يتبعَّضُ فيهِ العقدُ (¬8) هكذا إلَّا فِي هذا الموضِع.
وحُكمُ (¬9) الخيارِ تقدَّم فِي بابِهِ.
ويُوقفُ الولاءُ.
وإِنْ ماتَ فليسَ لِلْمشترِي أخْذُ شيء مِن مالِهِ، وَإِنْ قال: هُو حرُّ الأصل، وإن قال: "إنَّ بائِعَه أعتقهُ" فظاهِرُ النَّص كذلك.
¬__________
(¬1) في (ب): "سبعة".
(¬2) "يلزم عشرة": سقط من (ب).
(¬3) في (ب): "إلا عشرة".
(¬4) في (ب): "وغيره".
(¬5) من هنا بداية سقط في (ز) وهو يقدر بعشرة ورقات تقريبًا من كتابنا هذا.
(¬6) في (ب): "بلد".
(¬7) في (أ): "وحكم".
(¬8) في (ل): "العقد فيه".
(¬9) "وحكم" مكرر في (أ).

الصفحة 158