كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

22 - وبيعُ الكَالِئِ بالكَالِئِ (¬1).
* * *

وأما البيعُ المُختلَفُ فِيهِ -والأصحُّ المنعُ- فأَحدٌ وعشرونَ:
1 - بيعُ المعاطَاةِ ونحوه، وإنْ كان المختارُ فيه الجَوازَ.
2 - وبيعُ ما تنجَّسَ مِنَ المائعاتِ.
3 - وحمَامُ البُرْجِ الخارجُ.
4 - والصُّبْرَةُ تحتَها دِكَّةٌ معَ العِلمِ.
5 - وبيعُ الفُضُولِيِّ (¬2)، وإن كان المختارُ فيه الانعقادَ بالإجارةِ.
6 - وبيعُ العبدِ الجانِي جِنايةً تُوجِبُ مالًا مُتعلِّقًا برقَبتِهِ.
7 - وبيعُ المفلِسِ عينًا مِن مالِه.
8 - وبيعُ أمِّ الولدِ والمكاتَبِ إذَا لَمْ يرضَ (¬3).
9 - وبيعُ مَا لَمْ يُرَ (¬4) الرؤيةَ المعتبَرةَ.
10 - وبيعُ العبدِ المُسلمِ مِن الكافِرِ (¬5) إلا فيما إذَا اشتَرى مَنْ يَعْتِقُ علَيه
¬__________
(¬1) وهو بيع الدَّين بالدَّيْن.
(¬2) بيع الفضولي، ويسمى بيع الموقوف، وهو أن يبيع مال غير بغير إذنه ولا ولاية، كما في "مغني المحتاج" (2/ 15).
(¬3) في (ب): "يوص".
(¬4) في (أ): "يرى".
(¬5) كما في "التنبيه" (ص 95) و"المجموع" (9/ 355).

الصفحة 16