كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

باب العارية
هِي بتشدِيدِ الياءِ فِي اللُّغةِ المشهورةِ، نسبةً (¬1) إلى العارَةِ أو العَارِ، ويُقال: بتخفيفِ الياءِ (¬2)، ويُقال: عَارَهُ، والمصدرُ: إعارةٌ، وأصْلُها مِن العارةِ، وهِي السُّرعةُ، أو: مِن "عَارَ" إذا ذَهَبَ وجَاءَ، أو: مِن التَّعاوُرِ وهُو التَّناوبُ، أو: مِن العَارِ، لأنَّ فِي طلبِها عارًا. . آراء.
وهي فِي اللُّغة: عبارةٌ عن إذنٍ فِي استيفاءِ منفعةِ عينٍ بغير عِوَضٍ، وقد يُطلقُ على القرْضِ عاريةٌ.
وفِي الشَّرع: عبارةٌ عن إذنٍ مِن أهْلِ التَّبرُّع لأهلِ التَّبَرُّع عليه القابِلِ للضَّمانِ اختيارًا فِي استيفاءِ منفعةٍ مملوكةٍ أو مختصَّةٍ قويَّةٍ مباحةٍ معلومةٍ بِلا عِوض مع بقاءِ مِلْكِ الرَّقبةِ (¬3)، قيل: أو عين تابعةٍ للرقبةٍ، ورُجِّح، وقيل: هي هبةٌ للمنافِع مع استيفاءِ ملْكِ (¬4) الرقبةِ (¬5).
¬__________
(¬1) في (ل): "نسبته".
(¬2) حكى النووي في "الروضة" (4/ 70) تشديدها، وعن الخطابي تخفيفها.
(¬3) يعني: أنها عقد معونة وإرفاق، كما قال الماوردي في "الحاوي" (8/ 291).
(¬4) في (ب): "تلك".
(¬5) "الحاوي" (8/ 293).

الصفحة 160