كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

بقَرابةٍ أو شهادةٍ (¬1).
11 - والبيعُ الضِّمْنيُّ (¬2).
وذَكرَ المَحَامِلِيُّ (¬3) أنه يَملِكُ الكافِرُ المسلِمَ ابتداءً فِي ستِّ مسائلَ، وزادَ فِي "الروضة" (¬4) واحدةً، وزدتُ عليهما نحوًا مِن أربعينَ مسألةً، وقدْ تَجيءُ أكثرَ مِنْ هذا، وهي مفرَدةٌ بتصْنِيفٍ (¬5).
¬__________
(¬1) في (ب): "بشهادة أو قرابة".
(¬2) هو بيعٌ على الحقيقة، وتقديره: لكن لا خيار فيه؛ لأن البيع فيه إنما حصل لتضمن صيغة العتق، وهو فيما إذا قال أعتق عبدك عني على ألف، وذلك لأنه لا بد فيه من تقدير دخوله في ملك المشتري قبل العتق، وذلك زمن لطيف، لا يتأتى معه تقدير آخر، أي زمن آخر فالخيار فيه غير ممكن.
(¬3) قال في "اللباب" (ص 236): ولا يجوز دخول عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل: أحدها: أن يُكاتب عبده الكافر فيسلم العبد ويعجّز نفسه فله أن يعجّزه. والثانية: أن يقول لمسلم: أعتق عبدَك المسلم عنّي فأعتقه عنه على أحد القولين. والثالثة: أن يسترجع الهبة. والرابعة: أن يرد عليه بالعيب. والخامسة: أن يسترجعه بسبب الإفلاس. والسادسة: أن يرثه.
(¬4) "الروضة" (3/ 348). وانظر: "الأشباه" لابن الوكيل 2/ 412، "المجموع" 9/ 358، "المجموع المذهب" للعلائي 1/ 389، "الأشباه" لابن السبكي 1/ 290، و"الطبقات الكبرى" له 4/ 54.
(¬5) وقد أوصلها بعضهم إلى خمسين صورة، وانظر: المنثور 3/ 361، الأشباه للسيوطي 450، مغني المحتاج 2/ 9.
وقد ألف القاضي صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي ت (868 هـ) رسالة بعنوان (دخول العبد المسلم في ملك الكافر) في مكتبة أحمد الثالث بتركيا. ومنها مصوّرة في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم (523/ ف) جامعة للمسألة.

الصفحة 17