كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
والزرعُ تقدَّم حُكْمُه إذ ليس يُطلبُ للبقاءِ، فإنْ كان يَبْقى سِنِين (¬1)، فهو كالغِرَاسِ.
والجذعُ تقدَّم ولَا يأتِي فيهِ التَّمليكُ إذِ الجِدارُ تابعٌ لا يصلُحُ أَنْ يكونَ مَتْبوعًا.
* * *
* فرعٌ:
إذا اختلَفَ المالِكُ (¬2) مع الزَّارع (¬3) أو الرَّاكِبِ، فادَّعى المالِكُ الإجارَةَ وغريمُهُ الإعارَةَ قبلَ مُضِيِّ مُذَةٍ لِمثلِها أجرةٌ، فالقولُ (¬4) لنا فِي الإجارةِ بيمينِهِ (¬5)، وبعدَ المُضيِّ القولُ للمالِكِ بِيمينِهِ فِي إلزامِ (¬6) أُجرةِ المِثلِ (¬7)، لَا فِي إثباتِ (¬8) المُدَّةِ والمُسمَّى (¬9).
¬__________
(¬1) في (أ): "بسنين".
(¬2) "المالك" سقط من (ل).
(¬3) في (أ، ب): "المزارع".
(¬4) في (ل): "في القول".
(¬5) "بيمينه" سقط من (ل).
(¬6) في (أ، ب): "التزام".
(¬7) في (ز): "المثل والمسمى".
(¬8) في (ز): "إبقاء".
(¬9) في (أ): "والمسمى لا في إثبات المدة".
الصفحة 176